مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رسول الله ﷺ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه (. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح ٣. ٧٨ - حديث القبرين أخرجاه ٤. ٧٩ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - ١ أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (. رواه مسلم ٢. ٨٠ - عن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال: ( ... و) ٣ (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (. رواه أحمد وأبو داود ٤. ٨١ - ولهما ٥ وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين. ٨٢ - وعن جابر: (نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ (. رواه مسلم ١. ٨٣ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا تطهران (٢. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح ٣. ٨٤ - وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: (أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأَرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علفاً لدوابكم. فقال رسول الله: ﷺ فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (. رواه مسلم ٤. ٨٥ - وعن أنس قال: ( كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، فأًحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (. أخرجاه. ١ ٨٦ - وعن عائشة أنها قالت: ((مُرْنَ) ٢ أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله (. صححه الترمذي ٣. ٨٧ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ٤ قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ٥. ٨٨ - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ ١ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (. أخرجاه ٢.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.