كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب". ٤٠٦١٠- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".