كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان
٣٠٥٢٠- عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعة أسهم: للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان. "سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق" ١.