كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا توفي الرجل وامرأته حامل فأجلها أن تضع حملها عن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين أو عن بسبع عشرة ليلة، فأمرها
للشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، قال: بلى