كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة عن توفي زوجها وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها عن ابن عباس أنت لآخر الآجلين عن أبو سلمة: إن عندي علما عن ابن عباس: علي المرأة عن أبو سلمة عن رجل من أصحاب
إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر". "عب". ٢٧٩٧٩- عن ابن عباس قال: "لا تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت". "عب". ٢٧٩٨٠- عن ابن عباس وجابر قالا: "لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث". "عب". ٢٧٩٨١- عن عطاء قال: "كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب". "عب". ٢٧٩٨٢- عن ابن عمر قال: "لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها من بيت زوجها حتى يحل أجلها". "عب". ٢٧٩٨٣- عن ابن عمر قال: "لا يصلح أن تبيت ليلة إذا كان عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها". "عب". ٢٧٩٨٤- عن ابن عمر قال: "لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به". "عب".