كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسند علي" أبو يوسف عن أبو حنيفة عن حماد بن سلمة البصري عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي
٢٧٧٥٨- "مسند علي" أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت، وتؤخر من الظهر، وتقدم من العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب، وتقدم العشاء، ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما، وتغتسل للفجر فتصليها". "أبو عروبة الحراني في مسند القاضي أبي يوسف".