كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن المؤمن لا ينجس". "ق ٢ "٤ عن أبو هريرة الدوسي
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل" "طب عن معاذ". ٢٦٥٦١- "إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل". "قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معا". ٢٦٥٦٢- "إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". "ص ش عن أبي هريرة". ٢٦٥٦٣- "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل." "عق عن ابن عمر".