كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الباب السابع: في صلاة النفل (أدبها) ٢٣٣٥٩- (مسند علي ﵁ عن عاصم بن ضمرة السلولي عن سألنا عليا عن تطوع
يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر". (ش حم والعدني د، ن وابن خزيمة، ع وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه والطحاوي ق ص) .