كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهري عن زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد عن فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب

لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". "الشافعي ص وابن جرير ق". ١٧٧٧٣- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". "الشافعي عب ق". ١٧٧٧٤- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن"١ "عب ص ق". ١٧٧٧٥- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال". "عب". ١٧٧٧٦- عن سعيد بن المسيب قال: "شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه". "ابن سعد".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.