بعضهم في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وقال بعضهم في خمس شاة وفي عشر شاتان مثل صدقة الإبل". "ابن جرير عب". ١٦٩٣٨- أنا معمر قال: "أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي ﷺ إلى مالك بن كفلانس والمصعبين فقرأته فإذا هو فيه: فيما سقت الأنهار والسماء العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر، وفي البقر مثل الإبل". "ابن جرير وقال: أخذ جماعة بهذا، وقالوا: إن الخبر الذي روى فيها عن معاذ منسوخ بكتاب النبي ﷺ إلى عماله بخلافه". ١٦٩٣٩- عن أبي ليلى عن الحكم قال: "بعث النبي ﷺ معاذا وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي ﷺ فقال: لا تأخذ شيئا". "ش". ١٦٩٤٠- "يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون". "حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن زيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن أبيه عن جده". ١٦٩٤١- عن يعلى بن الأشدق ١ قال: "أدركت عدة من أصحاب رسول الله ﷺ ممن صدق على عهد رسول الله ﷺ منهم رقاد بن ربيعة العقيلي قال: أخذ منا رسول الله ﷺ من الغنم من المائة شاة فإن زادت فشاتان". "طب". ١٦٩٤٢- عن يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال: "قال لي رسول الله ﷺ: كم إبلك؟ قلت: ثلاثون، قال: إن ثلاثين خير من المائة قلت: إنا لنتحدث أن المائة أفضل وأطيب، قال: هي مفرقة مفتنة وكل مفرح مفتن". "الرامهرمزي في الأمثال".