لقاتلتهم عليه وكان يأخذ مع البعير عقالا ثم قرأ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ . "ابن راهويه". قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. إسناده حسن وقد أخرجوا إسناده من طرق متصلة. ١٦٨٤٥- عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال: "إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله ﷺ". "مسدد". ١٦٨٤٦- عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". "حم خ ١ م د ت ن حب هق. ورواه عب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله". ١٦٨٤٧- عن أبي قلابة قال: "بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة فلما أن كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا، قال: لا، فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا: لو شئنا أن نزداد شيئا ازددنا قال: لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: زيدوا في كلِّ سنٍّ عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: لا، فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا". "ش". ١٦٨٤٨- عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول". "مالك والشافعي ق" وقال الشافعي: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. "ق". ١٦٨٤٩- عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار". "الشافعي ق". ١٦٨٥٠- عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن "أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة". "مسدد". ١٦٨٥١- عن حارثة بن مضرب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله ﷺ وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة". "عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه، ع وابن خزيمة، ك ق ص" قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره "حم" في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي ﷺ لم يفعل ذلك. ١٦٨٥٢- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان "أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة". "حم". ١٦٨٥٣- عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر". "عب وأبو عوانة قط". ١٦٨٥٤- عن حماس قال: "كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال: قومه وأخرج صدقته". "الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال، قط وصححه هق". ١٦٨٥٥- عن عمر قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب ف قال النبي ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه ١ وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب