كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فأديا زكاته

لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر". "طب ك ق عن أبي موسى ومعاذ" ٢. ١٥٨٧٤- "لا زكاة في شيء من الحرث نخله وكرمه وزرعه حتى يبلغ خمسة أوسق فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فما كان منه بالدواليب والأيدي والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق ففيه الزكاة، والوقية أربعون درهما فإذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم". "الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة قط وضعفه عن جابر". ١٥٨٧٥- "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق". "ابن جرير قط ق عن جابر وأبي سعيد قال قط: إسناده صالح". ١٥٨٧٦- "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة". "ابن جرير ق عن ابن عمر وضعفه".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.