كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل". "طب عن سمرة". ١٥٧٤٥- "لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه". "الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب". ١٥٧٤٦- "لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". "د عن أبي هريرة" ٢.