كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عجلان عن أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما عن فكيف أرضعت الآخر عن مرت به وهو يبكي فأمصصته
أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها". "عب".