كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الدغرة١ المغيلة لا قطع فيها. "ن". ١٣٩١٦ عن أبي الرضى عن رفع إلى علي رجل فقيل
له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب". ١٣٩١٧- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب". ١٣٩١٨- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. "عب ق". ١٣٩١٩- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي". ١٣٩٢٠- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر٢ حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق".