كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر أن رجلا
له: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. "عب". ١٣٦١٠- عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت؛ وإن شئت اعتقت. "عب". ١٣٦١١- عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ائذن في الزنا؟ فهم من كان قرب النبي ﷺ أن يتناولوه فقال النبي ﷺ: دعوه، ثم قال له النبي ﷺ: أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبإبنتك؟ قال: لا، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول: لا، فقال النبي ﷺ فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. "ابن جرير". ١٣٦١٢- عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. "كر".