فذكره"٢ ١٣٣٢٧- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة". ١٣٣٢٨- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة٣ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. "ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه". ١٣٣٢٩- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن. "الطحاوي طب عن أيمن الحبشي". ١٣٣٣٠- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. "حم ق ن هـ عن أبي هريرة". ١٣٣٣١- لعن الله المختفي والمختفية. "هق عن عائشة". ١٣٣٣٢- لا قطع في ثمر ولا كثر. "حم ٤ حب عن رافع بن خديج". ١٣٣٣٣- لا قطع في زمن المجاع. "خط عن أبي أمامة". ١٣٣٣٤- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. "حم ٤ حب عن جابر". ١٣٣٣٥- لا تقطع الأيدي في السفر. "حم ٣ عن بسر بن أبي أرطاة". ١٣٣٣٦- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف"١