جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن جريج المكي عن سئل ابن شهاب: كم جلدليس من الرواة: ٧١٥/ ٤٤

فِى الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ فِيهَا حَدًا، كَانَ يَأمُرُ مَنْ يَحْضُرُهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيِهمْ وَنِعالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا". (*). . . . . . . (١). ٧١٥/ ٤٥ - "عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتلُوهُ، قَالَ: فَأُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّبِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْقَتْلَ". (* *). . . . . . . (٢). ٧١٥/ ٤٦ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالأَمَه أَهْلُوهُمَا فِى الْفَاحِشَةِ، إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلطَانِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْتَابَّ عَلَى السُّلْطَانِ". عب (٣). ٧١٥/ ٤٧ - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ، وَأَمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِى أُمَيَّةَ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ. اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ تِسْعَةً بَعْدَ خَدِيْجَةَ، وَالكِنْدِيَّةُ مِنْ بَنِى الْجُونِ، وَالْعَالِيَةُ بِنْت ظبيان مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ كِلَابٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ امْرَأَةُ بَنِى هِلَالٍ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ، وَكَانَ لَهُ سُرِّيَتَانِ، الْقِبْطِيَّةُ وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ، وَوَلَدَتْ خَدِيجَةُ للنَّبِىِّ ﷺ الْقَاسِمَ، وَطَاهِرًا، وَفَاطَمِةَ، وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَرَقُيَّةَ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا خَدِيجَةُ". (*). . . . . . . (١). ٧١٥/ ٤٨ - "عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ". عب (٢). ٧١٥/ ٤٩ - "عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَلَّقَ الْعَاليَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ". عب (١). ٧١٥/ ٥٠ - "أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسلفونَ فِى الثِّمَار، فَقَالَ: مَنْ سَلَّف فِى ثَمَرَةٍ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". (*). . . . . . . (٢). ٧١٥/ ٥١ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ سْعَدًا". كر (٣). ٧١٥/ ٥٢ - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدْ كَانَتْ دُيُونٌ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مَا عَلِمْنَا حُرًا بِيعَ فِى دَيْنٍ". عب (٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.