جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهريليس من الرواة: ٧١٥/ ٢٦

عُمَرُ: انْظُرْ مَا تَقُولُ! قَالَ أَقُولُ: تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهتدَيْنَا ... فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيَنَا ... فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا والمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَينَا ... إِذْ يَقُولُوا اكْفُرُوا أبَيْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مَنْ يَقولُ هَذَا؟ قَال: أَبِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهَا، قَال: رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ يَأبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَليهِ مَخَافَة أَنْ يَكُونَ قَتَل نَفْسَهُ قَالَ: كَلَّا بَل كَانَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، قَالَ الزُّهْرِىّ: وَكَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكينَ بِسَيْفِهِ فَرَجَعَ السَّيْفُ فَأصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ". عب (١). ٧١٥/ ٢٨ - " أَنْبَأنَا معْمَرُ بْنُ الزُّهْرِىّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ: الرَّجُلُ يجِدُ مَعَ امْرَأته رَجُلًا أَيقتلُهُ؟ فَقَالَ: النَّبِىُّ ﷺ لَا، إِلَّا بِالبَيِّنِة، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ: وَأَىُّ بيِّنةٍ أبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: أَلَا تَسْمَعُون إِلَى مَا يَقُولُ سيِّدُكمْ؟ قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، مَا تَزَوَجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَط، فاسْتَطَاعَ أحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَأبَى اللَّهُ إِلا البيِّنةَ". عب (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.