فِى الضَّالَّةِ المكتومة مِنَ الإِبِلِ: قَرِينَتُها مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَكْتُمُهَا إذا وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَعَلَيهِ قَرِينَتُهَا". [عب] (٢). ٧٠٥/ ٢٧ - "عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى فِى سَبْى العَرَبِ فِى المَوَالِى بِعَبْدَينِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى العَرَبِىِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ". عب (٣). ٧٠٥/ ٢٨ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: أَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مُنَادِيًا في بَعضِ مَغَازِيهِ: لَا يَقَعَن رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلا خَابِلٍ حَتَّى تَحِيضَ". عب (١). ٧٠٥/ ٢٩ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: كَانَ لأزْوَاج النَّبِىِّ ﷺ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ولِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ثُمَّ تُرِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ". [عب] (٢). ٧٠٥/ ٣٠ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَال طَاوُوسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَحَدَثَ بَعْدُ أَمْرٌ: جَاءَ التَّحْرِيمُ، المَرَّةُ الوَاحَدِةُ تُحَرِّمُ". عب (٣). ٧٠٥/ ٣١ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُعْطِىَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِى الجِمَاعِ". عب (١). ٧٠٥/ ٣٢ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبيه قَال: ابْتَاعَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِىٍّ بَعيرًا أَوْ غَير ذَلكَ، فَقَال لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ الْبَيع: اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيهِ الأعْرَابِىُّ فَقَال: عَمَّرَكَ اللَّهُ. مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ الخِيَارَ بَعْدَ البَيع". [عب] (٢). ٧٠٥/ ٣٣ - "عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهى عَنْ بَيع الغَرَرِ". عب (٣). ٧٠٥/ ٣٤ - "عَنْ طَاوُوسٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ لُبْسَتَينِ وَعَنْ بَيعَتَينِ، أَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأنْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا البَيعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ وَالمُلامَسَةُ". عب (٤).