جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حكيم بن سلمة الثقفى عن جدته أنها رأت معاذا في أوسط أيام التشريق على بغلةليس من الرواة: ٦٩٩/ ١١

فَمَا أَوْصى، وَأَوْصى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإن لَمْ يُوصِ فَلَا بَأسَ". ض، عب (١). ٦٩٩/ ١٥ - "عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَن إِبْراهِيمَ قَالَ: إِذَا تُوفِّى الرَّجُلُ وَامْرَأتُهُ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَذَكَر أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْد وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعشْرِينَ، أَوْ قَالَ تِسع عَشرةَ لَيْلَةً، فَأَمَرَها النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ". عب (٢). ٦٩٩/ ١٦ - "عَنْ إبْراهِيمَ النَّخعى قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرج امْرأَة وابْنَتِهَا لَم يَنْظُرِ اللَّهُ -تَعَالَى- إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". عب (٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.