جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Fadl bin Musa al-Synany عن لى أبو حنيفةليس من الرواة: ٣٤٠/ ٣

فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*) ". ش (٢). ٣٤١/ ٣ - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِى ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهُوَ أَفْقَهُ مِنهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَائْذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا (*) عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أن على ابْنى جَلْدَ مائة وتغريب عامٍ وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَبِىُّ ﷺ: والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِائَةُ شَاةٍ والْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُلِ الرَّجْمُ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ". عب، ش (١). ٣٤١/ ٤ - "عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رسُولَ الله ﷺ، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِى الْغَنَمِ، فَقَالَ: هِىَ لَكَ، أوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ الله فِى ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُها وَحِذَاؤُها (* *) وَتَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَمَا تَقُولُ فِى الْوَرِقِ (* * *) إِذَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: اعْلَمْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.