جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك . ٤/ ٢٥٧٨ - "مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،

في تَمَامٍ". خط (٣). ٤/ ٢٥٨٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يُبَدِّلَهُ وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّىَ فِيهِ". خط، وسنده ضعيف (٤). ٤/ ٢٥٨٨ - "عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: لَا أَغْسِلُ رَأسِى بِغُسْلٍ حَتَّى آتِىَ الْبَصْرَةَ فَأَحْرِقَهَا ثُم أَسُوقَ (النَّاسَ) (*) بِعَصَاتِى إِلَى مِصْرَ، فَأَتَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّا يُورِدُ الأُمُورَ مَوَارِدَهَا وَلَا تُحْسِنُونَ أنْ تَصْدُرُوهَا، عَلِىٌّ لَا يَغْسِلُ رَأسَهُ بغُسْلٍ، وَلَا يَأتِى الْبَصْرَةَ، وَلَا يحْرِقُهَا، وَلَا يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاه إِلَى مِصْرَ، عَلِىٌ رَجُلٌ أَصْلَعُ رَأسُهُ مِثْلُ الطَّسْتِ إِنَّمَا حَوْلَهُ رُغَيْبَاتٌ (*) ". خط (١). ٤/ ٢٥٨٩ - "عَنْ عَلىٍّ، عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الله تَعَالَى: مَا تَحَبَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِأَحَب إِلَىَّ مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وذكر الحديث". كر (٢). ٤/ ٢٥٩٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسَافِرُ فَإنْ أَقَامَ إِقَامَةً صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صُفُوفٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ". عبد الله بن محمد بن حفص العيسى في جزيئه (٣). ٤/ ٢٥٩١ - "عَنْ الْكَلْبِىِّ قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: قِيمَةُ كُلِّ رَجُلٍ مَا يُحْسِنُ". ابن النجار (٤). ٤/ ٢٥٩٢ - "عَنْ أَبِى بشْرٍ السَّدُوسِىِّ قَالَ: حَدَّثَنِى نَاسٌ مِنَ الْحَىِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِىَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِىَ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.