جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin 'Abdur Rahmanليس من الرواة: ٣/ ٣٨٢

يقولُ: قالَ الله ﷿: إذا بلغَ عَبْدِى أربعينَ سنةً عافيتُه مِن البلايا الثلاث: من الجنُونِ، والجُذَامِ، والبَرَصِ، فإذا بلغَ خمسينَ سنةً حاسبتُه حسابًا يسيرًا، فإذا بلغَ ستينَ سنةً حَبَّبْتُ إليه الإنابةَ، فإذا بلغَ سبعينَ سنةً أحبَّتهُ الملائكةُ، فإِذَا بلغَ ثمانينَ سنةً كُتبتْ حسناتُه وأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، فإذا بلغَ تسعينَ سنةً قالتِ الملائكةُ: أَسِيرُ الله في أرْضِهِ، وغفر له ما تَقَدَّم مِن ذَنبِه وما تأخر، وشفع في أهلهِ ". الحكيم (٢). ٣/ ٣٨٨ - " عن ابنِ شهابٍ: أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يقولُ: من كفر بَعْدَ إِيمانهِ طائِعًا فإنه يُقْتَلُ ". ق (٣). ٣/ ٣٨٩ - " عن سليمانَ بنِ موسى قال: كان عُثْمانُ بنُ عفانَ يدعو الْمُرْتَدَّ ثلاثَ مراتٍ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ". ق (١). ٣/ ٣٩٠ - " عن الزُّهْرِىِّ، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن عمرَ في امرأة المفقود، قال: إن جاءَ زوجُها وقد تزوجتْ، خُيِّر بين امرأتِه وبينَ صداقها، فإن اخْتَارَ الصَّدَاقَ كان على زوجها الآخر، وإن اختار امْرَأتَهُ اعتدَّت حتى تَحِلَّ ثمَّ تَرْجِعَ إلى زوجها الأولِ، وكان لها من زوجها الآخر مهرُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها، قال الزُّهرِىُّ: وقَضَى بِذلكَ عثمانُ بعدَ عمرَ". ق (٢). ٣/ ٣٩١ - " عن أبى سلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: قالَ عثمانُ بنُ عفانَ: لا تطر في طير". ق (٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.