جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي عن غضب رجل من بني مدلج على ابنهليس من الرواة: ٢/ ٣٦٧٧

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لاَ يُقَاد لابْنٍ مِنْ أَبِيه لَقَتَلْتُكَ، هَلُمَّ دِيتَهُ فَأَتَاه بِعِشرِين أو ثَلاثينَ وَمائةِ بَعير، فخير منها مائَةً، ثلاثين حِقَّة وَثلاثين جَذَعَة، وَأَربَعينَ مَا بَيْنَ ثَنيةٍ إِلَى بَازِل عامها كُلُّهَا خَلفَة، فَدَفَعَهَا إلَى وَرَثَتهِ، وَفِي لَفظ: إلَى إخْوَتِه، وَتَركَ أَبَاه". ق (١). ٢/ ٣٦٧٨ - "عَن الحَكمِ بن عُيَينةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: لَيْس عَلى الوالدِ قَوَدٌ مِنَ الوَلَدِ". ق، ش (٢). ٢/ ٣٦٧٩ - "ثنا عَبَّادُ بنُ الْعوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن رجل، عَنْ عُمرَ بنِ الحَارثِ بنِ أَبِى ضِرارٍ، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ في الصَّلاةِ، قَال: يَنْفَتِلُ فَيَتَوضَّأَ ثُمَّ يَرْجِعُ فيُصَلِّى وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى". ش (٣). ٢/ ٣٦٨٠ - "ثنا عَبَّادُ بْن العَوَّام، عَن حَجَّاجٍ قَال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ أبِي بَكرٍ مِثْلَ قَولِ عُمَرَ". ش (١). ٢/ ٣٦٨١ - "عن ابن الزُّبَيرِ قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: صَلاَةٌ فيِ المَسْجدِ الحَرَامِ أفَضَلُ مَن ألْف صَلاَةٍ فيمَا سِواهُ مِنَ المَسَاجدِ إلَّا مَسجِدَ رَسُولِ الله ﷺ فَإنمَا فَضْلُهُ عَلَيْه بِمائة". سفيان بن عيينة في جامعه (٢). ٢/ ٣٦٨٢ - "عن عبد الله بن عبد العزيز (وكان شيخًا ثقة) قال: بَعَثَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مُحمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ إلَى عَمْرِو بنِ العاصِ، وَكَتَب إلَيْه: أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُم مَعْشَرَ العُمَّالِ قَعَدتُم عَلَى عُيونِ الأمْوالِ فَجَبَيْتُمُ الْحَرامَ، وَأكَلْتُمُ الحَرَامَ وَأورَثْتُم الحَرَامَ، وَقَد بُعِثَ إلَيكُم مُحمَدُ بنُ مَسْلَمَةَ الأنْصَارِىُّ فَيُقَاسِمُكَ مَالَك، فَأحْضِرْهُ مَالَك، والسَّلامُ، فَلَمَّا قَدِمَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.