عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ (ألْفَاظِهِ) أَتَسْأَلُ رَبَّكَ أَنْ لَا يَرْزُقَكَ أَهْلًا وَمَالًا؟ أَوْ قَالَ: أَهْلًا وَوَلَدًا؟ وَفِى لَفْظٍ: أَتُحِبُّ أَنْ لَا يَرْزقُكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِهَا". ش (١). ٢/ ٢٥٦٩ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَةً عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغزية (*) يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا؟ ! عَلَيْكُمْ بِالْجَنْبَةِ (* *) فَإِنَّهَا عَفَافٌ، وإِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إِلَّا مَا ذَبَّ عَنْهُ". أبو عبيد (٢). ٢/ ٢٥٧٠ - "عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِعُودٍ قَدْ رَوِىَ". أبو عبيد (٣). ٢/ ٢٥٧١ - "عَنِ الحَسَنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَرْضَهُمْ، قِيلَ لِلحَسَنِ: لِم؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ فَىْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ". أبو عبيد (١). ٢/ ٢٥٧٢ - "عَن عَطَاء: أَنَّ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ الْمَضْمَضَةُ (للِصَّائِم) ثُمَّ قَالَ: لَا يَمْجُّهُ وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرٌ". أبو عبيد (٢). ٢/ ٢٥٧٣ - "عن عمر قال: نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ! ! لَوْ لَمْ يَخَف اللَّه لَمْ يَعْصِه "أورده أبُو عُبيْدٍ فِى الغَرِيبِ، وَلَمْ يَسُق إِسْنَادَهُ وَقَدْ ذَكَرَ المتَأَخِّرُونَ مِنَ الحفَّاظِ أَنَّهُمْ لَمْ يقِفُوا لَهُ عَلَى إِسْنَاد، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ هُنَا -وإِن كَانَ لَيْسَ مِنْ شَرْط الكِتَابِ- لِشُهْرَتِهِ وَلأُنَبِّهَ عَلَيْه أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَوْرَدَهُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ مِنَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ قَرِيبُ الْعَهدِ، أَدْرَكَ أَتْبَاعَ التَّابِعِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِإِسْنَادٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ فِى هَذَا الكِتَاب شَيْئًا لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَاده سِوَى هَذَا فَقَطْ" (٣). ٢/ ٢٥٧٤ - "عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب قال: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فَهُمْ شُرَكَاءُ، لِلذِّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنْثى". عب (٤). ٢/ ٢٥٧٥ - "عن إبراهيم قال: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّه وَزَيْدٌ يَقُولُونَ فِى امْرأَة تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأمها، وَإخْوَتَهَا لأُمِّها، وَإخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأَبِيهَا: للِزَّوْجْ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَأَشْرَكُوا بَيْن الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِى الثُّلُثِ وَقَالُوا: لَمْ يزِدْهُمْ أَبُوهُم إِلَّا قُرْبًا". عب، ص، ق (١). ٢/ ٢٥٧٦ - "عن الحارث عن على: أَنَّهُ كَانَ لَا يُوِرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ مِنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا". عب (٢).