لامْرَأَتِهِ: أنْتِ الْفَاعِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أسُوءَك، فَقَالَتْ: مَا أَنْتَ عَلَى ذَلِكَ بِقَادِرٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: بَلَى قَدْ قَدَّرَكَ اللَّه عَلَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْلُبَنِى الإِسْلَامَ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَإِنِّى لَا أُبَالِى مَا وَرَاءَ ذَلكَ، فقَالَ عُمَرُ: رَحِمَكِ اللَّه! لَقَدْ وَقَعَ الإِسْلَامُ مِنْكِ مَوْقِعًا لَا أَظُنُّهُ يُفَارِقُكِ حتى يُدْخِلَكِ الْجَنَّةَ". ابن المبارك (٢). ٢/ ١٧١٨ - "عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنِى يَا كَعْبُ عَنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنيِنَ! قُصُورُ الْجَنَّةِ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا نَبِىٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ، أَوْ حَكَمٌ عَدْلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا النُّبُوَّةُ فَقَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا، وَأمَّا الصِّدِّيقونَ فَقَدْ صَدَقْتُ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَأمَّا حَكمٌ عَدْلٌ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ لَا أَحْكُمَ بِشَىْءٍ إِلَّا لَمْ آلُ فِيهِ عَدْلًا، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ؛ فَأَنَّى لِعُمَرَ بِالشَّهَادَةِ". ابن المبارك، وأَبو ذر الهروى في الجامع (٣). ٢/ ١٧١٩ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الْقَارِى قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِه، أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ". ابن المبارك (١). ٢/ ١٧٢٠ - "عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَه وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ بِهِ فِى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ". ابن المبارك، وابن جرير (٢). ٢/ ١٧٢١ - "عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ لعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ تَرَى فِى مَنَامِكَ شَيْئًا؟ فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا نَجِدُ شَيْئًا رَجُلًا (*) يَرَى أَمْرَ الأُمَّةِ فِى مَنَامِهِ". ابن المبارك، كر (٣).