جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ش . ٢/ ١١٥٧ عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا عن لا ينكح المحرم ولا ينكح
عُمَرُ: إِذَا اعْتَمَرَ في أَشْهرِ الحجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّع، فَإِن رجعَ فَليسَ بِمُتَمَتِّع". ش (٣).