جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا". [حم] (*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ] (*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (١).