(لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي فَيَقُولُ لَا أَعْرِفُهُ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ) وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِ سَهْمٍ وَغَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَشْهَرُ وَأَثْبَتُ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْقُدَامِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَلا يَصِحُّ وَالْقُدَامِيُّ مَتْرُوكٌ وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَن أبي النَّضر عَن مُوسَى ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ أَوْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَهَذَا حَدِيثٌ آخَرُ