القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَعْطَى اللَّهُ ﷿ الرَّجُلَ مِنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، فَيُقَالُ: افْدِ بِهَذَا نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ». * لم يَرْوِ هذا الحديث عن صُدَيقٍ إلا حَفْصٌ. أولاً: - تخريج الحديث: • أخرجه أبو القاسم حمزة بن محمد الكنانيّ في "جزء البطاقة" (٥)، قال: أخبرنا سَعِيدُ بن عُثْمَانَ الحَرَّانِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بن مَالِكٍ، ثنا حَفْصُ بن مَيْسَرَةَ، عن صُدَيقِ بن مُوسَى، وإسماعيل بن رَافِعٍ، وأبي الفضل الكوفيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأشعريِّ، عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَعْطَى اللَّهُ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷿: افْدِ بِهَذَا نَفْسَكَ ". قال حمزة بن محمد: وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لا أعلم أحدًا رَوَاهُ غَيْرُ حَفْصِ بن مَيْسَرَةَ، ولا رواهُ عن حَفْصٍ غَيْرُ مخلد بن مَالِكٍ، واللَّهُ أعلمُ. • وأبو داود الطيالسيّ في "مسنده" (٥٠١)، وأحمد في "مسنده" (١٩٤٨٥ و ١٩٤٨٦ و ١٩٥٦٠)، ومُسلمٌ في "صحيحه" (٢٧٦٧/ ٢،٣) ك/التوبة، ب/قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٢٨١)، وأبو بكر الروياني في "مسنده" (٤٨٨)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٦٣٠)، وأبو الفضل الزُّهريّ في "حديثه" (٣٧٤)، والبيهقي في "البعث والنشور" (٨٦)، وفي "شعب الإيمان" (٣٧٦)، مِنْ طريق هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إلا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ، يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا». واللفظ لمسلمٍ، والباقون بنحوه، وفي الرواية الثانية والثالثة عند الإمام أحمد، ومسلم، وابن حبَّان، والبيهقي سعيد بن أبي بُردة مقرونًا بعون بن عبد الله بن عُتبة، وعند أبي داود، وفي الرواية الثانية والثالثة عند الإمام أحمد، ومسلم، والبيهقي، قال: فَقَدَمَ أَبُو بُرْدَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَهُ، فَاسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ حَدَّثَهُ بِهَذَا أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. • ونُعيم بن حَمَّاد في "الفتن" (١٧٢٢ و ١٩٦٧٥)، وأحمد في "مسنده" (١٩٦٧٠)، وعبد بن حُميد في "مسنده" - كما في "المنتخب" (٥٣٧) -، ومُسلمٌ في "صحيحه" (٢٧٦٧/ ١) ك/التوبة، ب/قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ، والبيهقي في "البعث والنشور" (٨٤ و ٨٥)، وفي "شعب الإيمان" (٣٧٥)، وأبو جعفر محمد بن عاصم الثَّقفيّ في "جزئه" (٢٨) - ومِنْ طريقه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١٣٧٥)، وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٨٠) -، مِنْ طُرُقٍ عن طَلْحَة بن يَحْيَى، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيهِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ ﷿ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ". واللفظ لمسلمٍ، وفيه زيادة عند عبد بن حُميد. وقال محمد بن عاصم: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ حمَّاد بن أسامة، يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِسْنَادُهُ كَأَنَّكَ تَنْظُرُ فِيهِ. • ومُسلمٌ في "صحيحه" (٢٧٦٧/ ٤) ك/التوبة، ب/قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ، والبيهقي في "البعث والنشور" (٩٠)، مِنْ طريق غَيْلَانَ بن جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»، فِيمَا أَحْسِبُ أَنَا. قَالَ أَبُو رَوْحٍ: لا أَدْرِي مِمَّنِ الشَّكُّ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: أَبُوكَ حَدَّثَكَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وقال البيهقي: اللَّفْظ الذي تَفَرَّدَ به شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ بِرِوَايَتِهِ في هذا الحديث، وهو قوله: ويضعها على اليهود النَّصَارى مع شَكِّ الرَّاوِي فيه لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا، والكافرُ لا يُعَاقَبُ بذنب غيره، قال اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬١)، وإِنَّما لفظُ الحديث على ما رواهُ سَعِيدُ بن أبي بُرْدَةَ، وغيرهُ، عن أبي بُرْدَةَ وَوَجْهُهُ؛ وقد عَلَّلَ البُخَارِيُّ حديث أبي بُرْدَةَ باختلاف الرُّوَاةِ عليه في إسناده، ثُمَّ قال: والخبر عن النَّبيِّ ﷺ في الشَّفاعة، وأن قومًا يُعَذَّبون، ثُمَّ يخرجون، أكثر وأَبيَنُ وأَشهَرُ. (¬٢) قال أحمدُ: ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حديثُ الفداء في قَوْمٍ قد صَارَتْ ذُنُوبُهُمْ مُكَفَّرَةً في حياتهم، وحديثُ الشَّفَاعَةِ في قَوْمٍ لم تَعُدْ ذُنُوبُهُمْ مُكَفَّرَةً في حَيَاتِهِمْ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكون هذا القول لهم في حَدِيثِ الفداء بعد الشَّفَاعَةِ، فلا يَكُونُ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ا. هـ كلام البيهقي. ثانياً: - دراسة الإسناد: ١) أحمد بن علي بن مسلم الأَبَّار: "ثِقَةٌ حافظٌ مُتْقنٌ زاهدٌ"، تقدم في الحديث رقم (٦٠٨). ٢) مَخْلَد بن مالك بن شَيْبَان، أبو محمد الحَرَّانيُّ، القرشيُّ. روى عن: حفص بن مَيْسرة، وعيس بن يونس، وإسماعيل بن عَيَّاش، وآخرين. روى عنه: أحمد بن علي الأَبَّار، وأبو زرعة، ومحمد بن يحيى الحَرَّاني، وآخرون. حاله: قال أبو زرعة، وابن حجر: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شَيْخٌ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال ابن حجر في "الأمالي": ثِقَةٌ. وفي "القول المسدد": وثَّقَهُ أبو زرعة، ولا أعلم لأحدٍ فيه جرحاً. فهو "ثِقَةٌ". (¬٣) ٣) حَفْصُ بن مَيْسَرة العُقَيْلِيُّ، الصَّنْعانيُّ: "ثِقَةٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٧٤). ٤) صُدَيْقُ بن موسى بن عبد الله بن الزُّبير، التَّيْمي، الجَزَري الأصل. روى عن: أبي بُرْدة بن أبي موسى، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، وآخرين. روى عنه: حفص بن مَيْسرة، وابن جُرَيْج، وعُثْمان بن أبي سُليمان، وآخرون. حاله: قال البخاري: قال ابن عُيَيْنَة: كان شُويباً ها هنا - يعني: شاباً - (¬١). ولم يذكر فيه البخاري، وابن أبي حاتم جرحاً. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وفي "المعرفة" للبيهقي ذكر حديثاً، وصُديق أحد الرواة في إسناده، فقال: قال أحمد: وَضَعُفَ هذا لانقطاعه، فأمَّا رُوَاتُهُ فَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وقال الذهبي: ليس بالحجة. وقال ابن عبد الهادي: ليس بذاك المشهور. فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ"، لتوثيق أحمد، وابن حبَّان، وعدم وقوفنا فيه على جرحٍ مُعتبر، والله أعلم. (¬٢)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.