القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا (¬١) بإذن الله عن اليهودي: لقد صدقت، وإنك نبي، ثم انصرف، فذهب. ف

بهذا التَّمام، لكن روى عن الصحابة ﵃ ببعض أجزائه، ففي "صحيح مسلم"، عن عائشة ﵂، بذكر السؤال عن مكان الناس، يوم تُبَدَّل الأرض والسماوات، فقط. (¬١) وعند مسلم أيضًا من حديث أمِّ سُلَيْم ﵂، بذكر صفة مني الرجل، والمرأة، وأنَّ الولد مخلوقٌ من مائهما (¬٢)، وفي الباب أيضًا من حديث ابن عباس (¬٣)، وغيره. • ونلاحظ أنّ عبارة المصنف ﵁ أدقّ وأحكم؛ بقوله: تفرَّد به معاوية بن سَلَّام، وهذا بخلاف البزار، حيث قال: ولا نعلم له طريقًا عن ثوْبان إلا هذا الطريق - وقد أخرج الحديث من طريق أبي توبة الرَّبيع بن نافع -، وكما سبق فلم ينفرد به الرَّبيع بن نافع، بل تابعه ثلاثةٌ من الرواة، وهم: يحيى بن حسَّان، ومرْوان بن محمد، ومَعْمَر بن يَعْمَر - وبيَّنْتُ مَنْ أخرج روايتهم في التخريج -. خامسًا: - التعليق على الحديث: • قال ابن القيّم ﵀: إِنَّ سبْق أحد المائين سَبَب لشَبَه السَّابِق مَاؤُهُ، وعلوّ أَحدهمَا سَبَب لمجانسة الوَلَد للعالي مَاؤُهُ، فها هُنَا أَمْرَانِ: سبقٌ، وعُلوٌ، وقد يتفقان وقد يفترقان، فَإِنْ سبق ماءُ الرجل ماءَ المَرْأَة وعلاه كان الولد ذكرا والشَّبَه للرجل، وَإِنْ سَبَق ماءُ المَرْأَة وعلا ماءَ الرجل كانت أُنْثَى والشبه للْأُم، وَإِن سبق أَحدهمَا وَعلا الآخر كان الشّبَه للسابق مَاؤُهُ، و الإذكار والإيناث لمن علا مَاؤُهُ. • وقد أجاب ﵀ عن التعارض الظاهري بين حديث الباب، وبين حديث سؤال الملك: أذَكَرًا أم أُنثى؟ فقال: فَإِنَّ الله ﷿ قدَّر مَا قدَّره من أَمر النُّطْفَة من حِين وَضعهَا فِي الرَّحِم إِلَى آخر أحوالها بِأَسْبَاب قدرهَا، حَتَّى الشقاوة والسعادة والرزق وَالْأَجَل والمصيبة، كل ذَلِك بِأَسْبَاب قدرهَا، وَلَا يُنكر أَن يكون للإذكار والإيناث أَسبَاب كَمَا للشبه أَسبَاب، لكَون السَّبَب غير مُوجب لمسببه، بل إِذا شَاءَ الله جعل فِيهِ اقتضاءه، وَإِذا شَاءَ سلبه اقتضاءه، وَإِذا شَاءَ رتّب عَلَيْهِ ضد ما هُوَ سَبَب لَهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يفعل هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة فالموجب مَشِيئَة الله وَحده، فالسبب مُتَصَرَّفٌ فيه، لا مُتَصَرِّف، مَحْكُوم عَلَيْهِ، لا حَاكمٌ، مُدَبَّرٌ، ولا مُدَبِّر فلا تَضَادَّ بَين قيام سَبَب الإذكار والإيناث وسؤال الملك ربه تَعَالَى أيُّ الأمريْنِ يحدثه في الجَنِين، وَلِهَذَا أخبر سُبْحَانَهُ أَن الإذكار والإيناث وجمعهما هبة محضة مِنْهُ سُبْحَانَهُ رَاجع إِلَى مشيئته وَعلمه وَقدرته. (¬٤) • وأمَّا عن تحديد جنس الجنين، فهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العلم الإسلامي بشأن هذا الموضوع: إن المجمع يؤكد على أن الأصلَ في المسلم التسليمُ بقضاءِ الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.