القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣) أما الوجه الثالث بالطريق الأول (المرسل) فقد
قال: " تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ ". (¬٤)