٧٦٠١ - ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُكَيْرُ، ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَقَالَ: «مَا لَكِ، لَعَنَكِ اللَّهُ؟ لَوْ كُنْتِ تارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ ﷺ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا بُكَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ، وَلَا يُرْوَى آخِرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "