المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٦٧٩ - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُهْرِيِّ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ، إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.