المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ١ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَبَرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْدَلٌ، وَلَا عَنْ مِنْدَلٍ إِلَّا حَسَنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ "

الأوسط
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

2292 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشِّيرَازِيُّ ، قَالَ : نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبْرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْدَلٌ ، وَلَا عَنْ مِنْدَلٍ إِلَّا حَسَنٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ I " .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
1 links, never merges
بلفظه