صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَاّ قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ. [٣٥١٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلَالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأُذُنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ.