صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن محمد الهمذاني عن محمد بن عبد الملك البغدادي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي عن لم يكن يقص في زمن
وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ. [٦٢٦١] النوع العشرون إباحة الشيء الذي هو محظور قليلة وكثيرة، وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال، إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر، وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال.