صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحُدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [٤٣٠١]