صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن عامر الحضرمي عن يحيى بن زكريا الهمداني عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن قيس الأشعري عن رسول الله ﷺ:
الإسناد 2:أبو يعلى في عقبه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: النبي ﷺ، مثله
أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ثم العقد عليها يكون بعد البلوغ. [٤٠٨٥ - ٤٠٨٦]