صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ فَفَقَأْتَهَا، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ". أَخبَرناهُ إِسْمَاعِيلُ فِي عَقِبِهِ، حَدثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخبَرنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [٦٠٠٢] ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله فيه معصية.