صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن قحطبة عن محمد بن الصباح عن 'Abdullah bin Rja'a عن عبيد الله بن عمر القرشي عن القاسم بن محمد عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
اللهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ مُرَادَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. [٤١٢٠]