صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". [٣٧٥٨] النوع الثاني والسبعون الزجر عن استعمال شيء من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب، فأوقع الزجر على العموم فيه من غير ذكر تلك العلة.