صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَاّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لأَنْ يَعْمَدَ الرَّجُلُ حَبْلاً إِلَى جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى، أَوْ مَمْنُوعًا". [٣٣٨٧]