صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو يعلى الموصلي عن أبو خيثمة عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي عن أبيه عن سباع بن ثابت الزهري عن أم كرز الخزاعية
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكنَاتِهَا، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَيَاسرَ أَغْضَتْ عَنْهُ، وَتَشَاءَمَتْ بِهِ، فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا". [٦١٢٦] النوع الخامس والأربعون الزجر عن الشيء الذي نهي عن استعماله بصفة، ثم أبيح استعماله بعينه بصفة أخرى، غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه، إذا تقدمه مثله من الفعل.