صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. [٥٢٣١] النوع الثاني والأربعون الزجر عن الشيء الذي قرن بشرط معلوم، فمتى كان ذلك الشرط موجودا، كان الزجر حتما، ومتى عدم ذلك الشرط، جاز استعمال ذلك الشيء.