صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن سفيان الشيباني عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن يحيى بن زكريا الهمداني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: سئل
أَبُو حَاتِمٍ: عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وَأَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ: أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ، ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ، أَوْ وَفَاةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ. [٤١١٩] النوع الحادي والأربعون الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم، فمتى كان ذلك السبب موجودا، كان الشيء المزجور عنه مباحا، ومتى عدم ذلك السبب، كان الزجر واجبا.