صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران عن عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن Muhammad bin Yahya bin Hiban عن عمه واسع بن حبان
أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فأمر بقطع السارق إذا سرق ما سرق، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر، وأن لا قطع إلا في ربع دينار. فكان المراد من الخطاب في الكتاب: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر. [٤٤٦٦]