صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران عن عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن Muhammad bin Yahya bin Hiban عن عمه واسع بن حبان

أبو حاتم: عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فأمر بقطع السارق إذا سرق ما سرق، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر، وأن لا قطع إلا في ربع دينار. فكان المراد من الخطاب في الكتاب: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر. [٤٤٦٦]

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.