صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن محمد الهمذاني عن عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد القرشي
الشَّهَادَةَ لِلْمَقْتُولِ دُونَ مَالِهِ، وَأَبَاحَ قِتَالَ قَاتِلِهِ عليه، وَالْخَبَرُ عَلَى الْعُمُومِ، فَلَمَّا كَانَ قِتَالُ الْمَرْءِ مَعَ الْمُسْلِمِ الْمُحَرَّمِ دَمُهُ عِنْدَ أَخْذِ مَالِهِ جَائِزًا كَانَ قِتَالُ مِثْلِهِ مَعَ الْمَرْءِ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ دَمُهُ، وَلَا مَالُهُ صَبِيًّا كَانَ، أَوْ بَالِغًا، امْرَأَةً كَانَتْ، أَوْ عَبْدًا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ جَائِزًا. [٤٧٩٠] النوع الخامس عشر الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر: الأول والثاني: قصد بهما الرجال دون النساء، والثالث: قصد به الرجال والنساء جميعا من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد بين كيفيتها في خبر ثان.