صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ". [٤٠٥١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ المرأة الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وَلِيِّهَا.